بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين . أقول : ويأتي ما يدل على
لزوم الشروط عموما .
أبواب زكاة الغلات .
1 = باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق
فصاعدا ، وهي ثلاثمأة صاع ، ووجوبها في العنب مع
الخرص وبلوغ النصاب
( 11775 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة
من البر والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت :
كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه
إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن
صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما
وضع عليها من الخراج ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ( إلى أن قال : )
وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد
هامش
يأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله . راجع 4 / 7 من الغلات .
أبواب زكاة الغلات . باب 1 - فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 145 أخرج ذيله في 2 / 12 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 359 و 383 - صا ج 2 ص 25 أورد تمامه في 1 / 4 وصدره
في 2 / 7 وتمامه أيضا في 1 / 72 من الجهاد .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 18 أخرج قطعة منه في 3 / 8 .