ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟
فقال : خمسة أوسق ويترك معا فارة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثرا ، ويترك
للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس فيما كان أقل من خمسة
أوساق شئ 5 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا
عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما
أنبتت الأرض من من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق
ستون صاعا ، فذلك ثلاثمأة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي
والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما
وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة
أشياء . وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد مثله .
( 11780 ) 6 - وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا .
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد يعني ابن محمد ، عن الحسين
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 383 - صا ج 2 ص 25 أورد صدره في 4 / 4 وقطعة في 3 / 7 وتمامه في ج 6 في
2 / 72 من الجهاد .
( 5 ) يب ج 1 ص 351 - صا ج 2 ص 14 تقدم ذيله في 8 / 9 مما يجب فيه الزكاة .
( 6 ) يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 18 .
( 7 ) يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 18 في التهذيب المطبوع الحسن ، وحكى في هامشه عن نسخة
ابن الحسين . والتفاسير كلها من المصنف .