أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا
فليس عليه زكاة .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول
قال : إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخلف لأهله ثلاثة
آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة ، وإن كان
غائبا فليس فيها شئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديث
الأول ، ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة
18 = باب حكم اشتراط البايع زكاة الثمن على المشترى
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : باع أبي من هشام بن
عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ،
وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن
محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 145 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 154 - يب ج 1 ص 377 - الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة .
الباب 18 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 - علل الشرايع ص 131
( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 .