عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : الزكاة المال الصامت الذي يحول عليه
الحول ولم يحركه .
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ( في حديث ) أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام
يقول : إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة
وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ .
( 11765 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان
عن الرضا عليه السلام قال : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك : ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه
16 = باب حكم مضى حول على رأس المال دون الربح
أو على أحد المالين دون الاخر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : كل شئ جر عليك المال فزكه ، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به .
أقول يأتي وجهه .
2 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 351 تقدم صدره 11 / 1 وقطعة في 1 / 2 .
( 6 ) عيون الأخبار ص 266 أخرج مع زيادة في 11 / 2 ويأتي ذيله في 10 / 5 من المستحقين الزكاة .
تقدم ما يدل عليه في 1 / 1 وب 10 و 4 ر 14 مما تجب في الزكاة . راجع 1 و 8 / 13 و 1 / 17 منها ، وتقدم أيضا
في ب 5 و 6 و 7 وممن تجب عليه الزكاة . راجع 6 / 4 هناك وتقدم هنا في 12 / 1 و 2 و 12 / 2 وب 6 و 7
و 12 و 13 ويأتي ما يدل عليه في 2 / 17 وما ينافي في ب 16 هنا ويأتي أيضا في ب 11 من زكاة
الغلات . وب 51 و 2 / 52 من المستحقين للزكاة .
الباب 16 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 149 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 149 .