يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها
ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم ، قال : فقال : لا بأس . أقول : ويأتي ما
يدل على ذلك .
15 = باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب
زكاة النقدين
( 11760 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يفيد المال ، قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من
رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن علي بن يقطين ،
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه
قال : لا كل ما لم يحل ( لا يحول ) عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة الحديث .
محمد بن الحسن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد مثله .
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 14 من زكاة الأنعام .
الباب 15 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 358 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 148
( 3 ) الفروع ج 1 ص 146 يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 6 في الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيد الله
وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب .
تقدم الحديث بتمامه في 2 / 8 وأوردنا هناك اختلاف ألفاظ الحديث . راجع .
( 4 ) يب ج 1 ص 358 أورده أيضا في 3 / 14 مما تجب الزكاة فيه .