13 = باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة
وان بقي المال بعينه ، وإن كان على مالكه دين بقدره أو
أكثر أو كان المال قرضا
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 11751 ) 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن
الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة ، فقال : انظر شهرا من السنة
فانو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعنى ما حصل في
يدك من ما لك فزكه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل
ما صنعت ليس عليك أكثر منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه
هامش
الباب 13 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 7 في الكافي : الحسين بن علي بن يقطين
وفى طبعه الجديد : الحسين عن علي بن يقطين ، أخرجه أيضا في 4 / 8
( 2 ) الفروع ج 1 ص 147 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 7 و 10 ممن تجب عليه الزكاة ، وهنا في ب 1 و 2 باطلاقه
ويأتي ما يدل عليه في ب 15 .