12 = باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو
فرارا من الزكاة لم تجب عليه ، وان فعل بعد الحول أو بعد
أحد عشر شهرا وجبت عليه
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : في التسعة الأصناف إذا
حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال فحال عليه
الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال ليس عليه
شئ أبدا . قال : وقال زرارة عنه : إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في
شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك
ابطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه
الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج
ثم أفطر إنما لا ( لم ) يمنع الحال عليه ، فأما ما يحل عليه فله منعه ، ولا يحل له منع
مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مأتا درهم
فوهبها لبعض إخوانه ، أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها
بشهر ، فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ،
قلت له : فان أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له قلت : إنه فر بها من الزكاة قال :
ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها ، فقلت له إنه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه
أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت : فإنه دفعها إليه على شرط فقال : إنه
إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت : له وكيف يسقط
هامش
الباب 12 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 11 من الزكاة ، أخرجه أيضا في 2 / 6
( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 358 - الفقيه ج 1 ص 11 في التهذيب المطبوع : . قبل حله بشهر أو بيومين . وفيه بدل متاعا ضياعا . وفى العلل والفقيه : قيل حوله بشهر أو بيوم .
وتقدم صد ر الحديث في 1 / 6 ويأتي قطعة منه في 1 / 58 مما يمسك عنه الصائم . وذيل الحديث : ثم قال :
أرأيت لوان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات إلى آخر ما تقدم في 5 / 11