عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أباك قال : من فر بها من
الزكاة فعليه أن يؤديها ، فقال صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم
يجب عليه فلا شئ عليه منه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات
فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ قلت : لا قال : إلا أن يكون أفاق من
يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام
عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه ورواه
الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله
6 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي ( إلى أن قال : )
قلت له : فإنه فر به من الزكاة ، فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ،
وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة . ورواه ابن إدريس في
( آخر السرائر ) نقلا من كتاب معاوية بن عمار مثله أقول : يأتي وجهه
( 11750 ) 7 - وعنه عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا إلا ما فر به من الزكاة أقول حمله الشيخ على من جعله حليا بعد الحول وكذا ما قبله ويحتمل الحمل على الاستحباب .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8 - السرائر ص 464 تقدم صدره في 6 / 9 .
( 7 ) يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8 .
تقدم في 3 / 5 أن من بدل الذهب أو الفضة بالآخر فرار من الزكاة وجبت عليه الزكاة ، وتقدم
ما يدل عليه في 2 و 4 / 8 وب 9 و 10 ويأتي ما يدل عليه في ب 12 .