( 11745 ) 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن أبي الحسن يعني
علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك قلت : فإن
كان سبكه فرارا من الزكاة ؟ قال : ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب
عليه الزكاة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عمن ذكره
عن أبي إبراهيم مثله
3 - وعن أبيه ، عن سعد عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس بن عبد الرحمان ، عن أبي الحسن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلا م قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت
فلذلك لا تجب الزكاة .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن أخي يوسف
ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد
أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه
من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة . ورواه
الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد
هامش
( 2 ) علل الشرايع ص 130 - المحاسن ص 319
( 3 ) علل الشرايع ص 0 13
( 4 ) الفروع ج 1 ص 146 - علل الشرايع ص 130 - يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8 تقدم قطعة منه
في 2 / 9 .
( 5 ) يب ج 1 ص 350 - الفروع ج 1 ص 148 - صا ج 2 ص 8 فيه : ما حال عليه الحول . راجع 2 / 12