10 = باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه افساده
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زكاة الحلي عاريته 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال : زكاة الحلي أن يعار
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير ( في حديث ) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس
عليكم جناح أن تمنعهم . أقول : وتقدم ما يدل على نفي الوجوب ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه
11 - باب ان من جعل المال حليا أو سبايك فرارا من الزكاة
أو اشترى به عقارا فرارا فإن كان بعد الحول وجبت عليه
وإن كان قبله لم تجب
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شئ ؟ قال : لا ولو
جعله حليا أو نقرا فلا شئ ، عليه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله
الذي يكون فيه . ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
عن عمر بن يزيد مثله .
هامش
الباب 10 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 7 في الاستبصار مثل ما في الكافي .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 7 في الاستبصار مثل ما في الكافي .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 140 أورد ه بتمامه في 3 / 7 .
تقدم ما يدل على نفى الوجوب في ب 9 .
الباب 11 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 11 - الفروع ج 1 ص 158 في الفقيه : أعليه فيه شئ .