عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا ما قبله
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ،
عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال : ليس في التبر
زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
9 = باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وان كثر وعظمت قيمته
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( الحسن ) عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي أيزكي ؟ فقال :
إذا لا يبقى منه شئ .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس على الحلي زكاة
3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا
( 11735 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا ولو بلغ مأة ألف
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 349 - صا ج ص 7 في الاستبصار : انهما قالا .
يأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 11 .
الباب 9 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 146 فيه : محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8 تمام الحديث في 4 / 11 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 146 يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 7
( 4 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 350 و 376 - صا ج 2 ص 7 .