عشرة أيام صام وأتم الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الضياع بعضها
قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ، يتم أو يقصر ؟ قال : يتم .
( 11280 ) 3 - وعنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت
تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام
فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا تم ( بلغ ) الشهر فأتم الصلاة والصيام ، وإن
قلت : أرتحل غدوة . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ،
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام
عشرة أيام فأتم الصلاة الحديث
5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام
فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة .
6 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أتى ضيعته ثم لم يرد
المقام عشرة أيام قصر ، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 122 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 199 - يب
( 4 ) يب ج 1 ص 317 ، أورد تمامه في 3 / 17 .
( 5 ) يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 121 : أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 1 / 18 .
( 6 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 .