11 - وباسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم .
12 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه
بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم
ليتم ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت :
خمسا ، فقال : قد قلت : ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت أنا جعلت فداك : يكون أقل من
خمسة أيام ، قال : لا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم . أقول : حمل الشيخ
حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة لما يأتي وجوز حمله على الاستحباب ،
والأقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير من العامة .
( 11290 ) 13 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة
وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان
أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة .
14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان
عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج
فاستتممت عشرا فأتم
15 - وفي رواية أخرى بهذا الاسناد فاستتممت شهرا فأتم . أقول : الرواية
الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو لما مضى ويأتي .
16 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
هامش
( 11 ) يب ج 1 ص 586 . أخرجه أيضا في 6 / 6 .
( 12 ) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 - الفروع ج 1 ص 121 .
( 13 ) يب ج 1 ص 416 .
( 14 ) يب ج 1 ص 316 .
( 15 ) صا ج 1 ص 120 .
( 16 ) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120