دار وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال يقصر الصلاة ، والصيام مثل ذلك إذا مر بها .
8 - وعنه ، عن أيوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر إنما
هو المنزل الذي توطنه .
9 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد بن أبي خلف
قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر
والضيعة فيمر بها ، قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه
فليقصر .
10 - وعنه ، عن أيوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن
عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن لي ضياعا ومنازل
بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة ، فقال : كل منزل من منازلك
لا تستوطنه فعليك فيه التقصير .
11 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ( الحسين ) عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، فقال :
لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما
الاستيطان ؟ فقال : أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها .
قال : وأخبرني محمد بن إسماعيل أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته . قال أحمد : أخبرني علي
ابن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء . ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله : متى دخلها .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117 . في التهذيب المطبوع : حماد بن عثمان عن الحلبي .
( 9 ) يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117 .
( 10 ) يب ج 1 ص 315 .
( 11 ) يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117 - الفقيه ج 1 ص 146 ، أورد صدره أيضا
في 8 ر 15