7 - وعنه ، عن إبراهيم ، عن البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن
موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إن لي ضيعة
دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة ، أقصر أو أتم ؟
فقال : إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر . ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله .
( 11285 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ( الحسين )
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر
في ضيعته ، فقال : لا بأس ما لم تنو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل
يستوطنه الحديث .
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ( عيسى )
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة
إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ؟ ومتى ينبغي أن يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضا
فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول :
غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة
وإن أردت أن تخرج من ساعتك . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة . ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله مثله .
10 - وباسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من
قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى
منى وجب عليه التقصير الحديث .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 - المحاسن ص 371 .
( 8 ) يب ب ج 1 ص 315 - أورد تمامه في 11 / 14 .
( 9 ) يب ج 1 ص 316 ، صا ج 1 ص 120 الفروع ج 1 ص 121 - السرائر ص 472 .
( 10 ) يب ج 1 ص 586 . أخرج تمامه في 2 / 3 .