أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم
اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
18 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم
واليومين والثلاثة يتم أم يقصر ؟ قال : يتم فيها .
19 - وبهذا الاسناد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى
ضياعه في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة . أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة
فيما دونها ، وقد حمل الشيخ وغيره ما تضمن الاتمام على الاستيطان ستة أشهر
أو الإقامة عشرة أيام لما يأتي إن شاء الله .
15 - باب ان المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه الاتمام
في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا
تردد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما
ثم يجب عليه الاتمام ( التمام ) ولو صلاة واحدة
وحكم إقامة الخمسة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في
المكان عليه صوم ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام
هامش
( 18 ) قرب الإسناد ص 160 .
( 19 ) قرب الإسناد ص 170 . راجع 2 و 6 / 7 و 4 / 8 و 2 و 6 و 7 / 15 .
الباب 15 - فيه 20 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 199 . أخرجه عنه وعن المسائل في ج 4 في ب 8 ممن يصح منه الصوم ،
وأخرجه أيضا عن قرب الإسناد هناك الا أنه قال : يترك شهر رمضان .