محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم
عشرا فليتم ، وإن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر ،
فان مضى شهر فليتم ، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة ، وإن أقام بمكة
والمدينة خمسا فليتم . أقول : يأتي ما يدل على جواز الاتمام بمكة والمدينة من
غير نية إقامة خمسة بل على استحباب الاتمام فيهما فلا إشكال هنا .
17 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن
أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت تقول : غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع
على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة ، قال : قلت : إن
دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا ، قال : قصر وأفطر ، قلت :
فان مكثت كذلك أقول : غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر ؟ قال : نعم هذا ( هما )
واحد ، إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن
وهب نحوه .
( 11295 ) 18 - وفي ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبد الله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى
مرو وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيام كان صائما لا يفطر ، فإذا جن الليل بدأ بالصلاة
قبل الافطار . الحديث .
19 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام كيف
هامش
( 17 ) الفقيه ج 1 ص 142 - يب ج 1 ص 317 . اخرج ذيله أيضا في ج 4 في 1 / 4 ممن يصح منه الصوم .
( 18 ) عيون الأخبار ص 310 والحديث طويل تقدم بنصه في 23 / 13 من أعداد الفرائض .
( 19 ) قرب الإسناد ص 99 .