( 11270 ) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل له الضياع بعضها
قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم . ورواه الصدوق
باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، إلا أنه قال : فيقيم فيها .
13 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير
عن عبد الله بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا . أقول : لعل المراد أنه قصر في
الطريق ، وأتم في منزله الذي استوطنه لما تقدم ، أو سبب الاتمام قصد الإقامة .
14 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عمران بن محمد قال : قلت لأبي جعفر الثاني
عليه السلام : جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها
فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر ؟ فقال : قصر في الطريق
وأتم في الضيعة . أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان والاتمام على التقية لما مر .
15 - وعنه ، عن علي بن إسحاق ، عن سعد ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت
لأبي الحسن عليه السلام : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا ، أتم الصلاة
أم أقصر ؟ فقال : أتم . أقول : هذا محمول على الاتمام في الضيعة لا في الطريق لما مر .
16 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم
ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر . أقول : تقدم وجهه .
( 11275 ) 17 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117 - الفقيه ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 122 .
( 13 ) يب ج 1 ص 315 .
( 14 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 .
( 15 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 .
( 16 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 ، أورده أيضا في 2 / 19 .
( 17 ) الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117 .