3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه ،
عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى ، قال : إن كان بينه وبين منزله
أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ، وإن كان دون ذلك أتم .
4 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، وهارون بن مسلم جميعا ، عن محمد بن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير في الصلاة
فقلت له : إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما
عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني
لا أدري أصوم أو أفطر ، فقال لي : فأخرج فأتم ( وأتم ) الصلاة وصم فاني قد رأيت
القادسية . الحديث .
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة
ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها
6 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن
عثمان ، عن علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : الرجل يتخذ المنزل
فيمر به أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن
تتم فيه .
( 11265 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن
علي قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 415 .
( 4 ) يب ج 1 ص 415 ، تقدم ذيله في 15 / 1 .
( 5 ) يب ج 1 ص 314 - ص ج ص 116 .
( 6 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 117
( 7 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 117