الشيخ عن الكليني أنه حمل هذه الأخبار على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر
في الطريق ويتم في المنزل ، ويمكن أن يكون المراد في الأخير يقصر إذا جعل
المنزلين منزلا ويتم إذا جعل المنزل منزلا ، أو يتم في منزله إذا دخل والله أعلم .
4 محمد بن يعقوب قال : وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر ،
قال : ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا .
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن المكارين الذين يختلفون
إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة
إلا أن يجد بهم السير فليفطروا فليقصروا .
14 - باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر
فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ،
وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فان قصرت
لم تجز القصر
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول
عليه السلام أنه قال . كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير .
( 11260 ) 2 - وباسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وأرضك
فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر .
محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 221 .
( 5 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 .
الباب 14 - فيه 19 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 146 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116