5 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المكاري إذا لم
يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل ، وعليه
صيام شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر
وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر .
6 - ورواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه أسقط قوله :
وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر . أقول : قد عمل بعض
الأصحاب بظاهر حكم الخمسة ، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط
النوافل وحكموا بالاتمام لما مضى ويأتي ، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقية
لموافقته لكثير من العامة .
13 - باب وجوب القصر على المكاري والجمال إذا
جد بهما السير
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا .
( 11255 ) 2 - وبالاسناد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون ، فقال : إذا جدوا السير فليقصروا .
3 وعن سعد ، عن حميد بن محمد ، عن عمران بن محمد الأشعري ، عن بعض
أصحابنا يرفعه ، إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا
فيما بين المنزلين ويتما في المنزل . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . أقول : نقل
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 143 - يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 119 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 143 - يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 119 .
الباب 13 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 118 .
( 2 ) يب ج 1 ص 315 و 414 - صا ج 1 ص 118 .
( 3 ) يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 118 - الفقيه ج 1 ص 143 .