62 - باب انه لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى
ولا بين الصفين
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ينبغي
أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ،
يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد .
2 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس
ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي
يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان شبرا أو جدارا ( شبرا واحدا )
( إلى أن قال : ) أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة
قال : قلت : فان جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال :
يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة نحوه ، إلا أنه أسقط حكم
المرأة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون
بينك وبين القبلة مربض ( مربط ) عنز ، وأكثر ما يكون مربض فرس .
4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز عن زرارة قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام
لهم إماما .
هامش
الباب 62 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 128 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 128 - الفروع ج 1 ص 107 - يب ج 1 ص 261 في الفقيه :
وإن كان سترا جدارا فليس لهم بصلاة إلى آخر ما تقدم . في 1 / 59 وفى الفقيه والتهذيب :
ولا يكون بين الصفين . وفى الكافي والتهذيب : بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا
يتخطى فليس لهم بصلاة : فإن كان بينهم سترة أو جدار .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 128 .
( 4 ) السرائر ص 472 تقدم ما ينافي ذلك في ب 46 راجع ب 60 .