إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي مثله .
3 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت
الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر ، أيجوز
أن يصلي بهم ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة ،
أو الأساطين ، أو على التقية .
60 - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم
وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الامام أسفل منهن ،
قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا ؟ فقال : لا بأس .
61 - باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة
من يشاهده
( 11040 )
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد
عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أصلي
في الطاق يعني المحراب ، فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به . أقول : وتقدم ما يدل
على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 331 .
الباب 60 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 261 أورد صدره في 2 / 63 راجع ب 62 .
الباب 61 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 260 تقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل في ب 59