58 - باب كراهة الانفراد عن الصف مع امكان الدخول فيه
( 11035 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : لا تكونن في العثكل ، قلت : وما العثكل ؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف
وحدك ، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه ، فان هو عاند الصف
فسدت عليه صلاته . أقول : وتقدم وما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
إقامة الصفوف وإتمامها وتسوية الخلل .
59 - باب انه لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل
كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلا وجواز
كون الصفوف بين الأساطين
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
قال : إن صلى قوم بينهم وبين الامام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان
حيال الباب ، قال : وقال : هذا المقاصير إنما أحدثها الجبارون ، وليس لمن صلى
خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا أرى بالصفوف بين
الأساطين بأسا . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، ورواه الكليني عن علي بن
هامش
الباب 58 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 333 .
تقدم ما يدل على الجواز في ب 57 ويأتي ما يدل عليه في ب 70 .
الباب 59 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 128 - الفروع ج 1 ص 107 - يب ج 1 ص 261 وفي ذيله :
قال : وقال : أيما امرأة صلت اه أورده مع صدره في 2 / 62 راجعه .
( 2 ) يب ج 1 ص 260 - الفقيه ج 1 ص 128 - الفروع ج 1 ص 107 .