63 - باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به كالدكان
وجواز العكس ، واستحباب المساواة ، وجواز الامرين
في الأرض المنحدرة
( 11045 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه
الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم
لم تجز صلاتهم ، فإن كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن
مسيل ، فإن كان أرضا مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع
المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال :
لا ( فلا ) بأس . قال : وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال :
لا بأس ، قال : وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره ، وكان
الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته ،
وإن كان أرفع منه بشئ كثير . ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز
لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم إن كان الامام أسفل منهن الحديث .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن
هامش
الباب 63 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 261 .
( 2 ) يب ج 1 ص 261 أورد تمامه في 1 / 60 .
( 3 ) يب ج 1 ص 333 أورد ذيله في ج 2 في 4 / 10 من السجود .