ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد
قال : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب . ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله
ابن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
4 - وعنه ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام
فسلم قبل الامام ، قال : ليس بذلك بأس .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام ، قال :
لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة وغيرها .
65 - باب سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة قبل أن
يتفرقوا الا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن لي بن الحكم ، عن أبان
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم
أيؤذن ويقيم ؟ قال : إذا كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان
تفرق الصف أذن وأقام .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 236 و 235 - الفقيه : ج 1 ص 130 في التهذيب : عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون خلف اه . أورده أيضا في ج 2 في 6 / 1 من التسليم .
( 4 ) يب ج 1 ص 261 .
( 5 ) يب : ج 1 ص 235 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الجمعة ، وعلى الحكم الأخير في 2 / 3 من التسليم
وتقدم ما يدل على جواز نية الانفراد مع عذر بل مطلقا في ب 1 و 2 باطلاقاتها وكان سيدنا الأستاذ العلامة
البروجردي قدس الله روحه يرى جواز الانفراد وعدمه منوطا بكون الجماعة وصفا لاجزاء الصلاة
أو مجموعها فعليه فما تقدم من روايات المسافر في ب 18 وب 53 وما يأتي في 4 / 69 هنا وفى ب 1
من صلاة الخوف واختيار المكلف الاقتداء في كل جزء من الصلاة إلى الركوع الرابع كلها تدل على
جواز الانفراد .
الباب 65 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 216 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 25 من الاذان .