محمد بن عبد الله ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الامام يصلي في موضع والذي خلفه
يصلون في موضع أسفل منه ، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ،
فقال : يكون مكانهم مستويا الحديث .
4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن الرجل هل
يحل له أن يصلي خلف الامام فوق دكان ؟ قال : إذا كان مع القوم في الصف
فلا بأس .
64 - باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد
الامام بل يركع ثم يلحقه ، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار
ولا بالتسليم قبله سهوا ، وان له نية الانفراد مع العذر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ،
فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط
للسجود ، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم ؟ أم كيف يصنع ؟ قال : يركع
ثم ينحط ويتم صلاته معهم ، ولا شئ عليه .
( 11050 ) 2 - وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل
البول أو يتخوف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يتشهد هو
وينصرف ويدع الامام . ورواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن علي بن جعفر ،
هامش
( 4 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 .
الباب 64 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 261 أورده أيضا في 4 / 17 من صلاة الجمعة .
( 2 ) يب ج 1 ص 235 - الفقيه ج 1 ص 132 - قرب الإسناد ص 95 فيه : أو يعرض
له كيف يصنع . والحديث موجود في المسائل أيضا : راجع بحار الأنوار ج 4 ص 156 .