57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب
القيام حذاء الامام
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسين ، عن
أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله
فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم لا بأس به .
2 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده ، فقال : لا بأس ، إنما يبدو
واحد بعد واحد . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد مثله إلا أنه
قال : إنما تبدأوا الصفوف .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما ، أيقوم
وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الامام . وباسناده عن
أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده ، قال : لا بأس إنما يبدو الصف
واحد بعد واحد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 57 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 260 الصحيح : موسى بن الحسن كما في التهذيب .
( 2 ) يب ج 1 ص 332 - علل الشرايع ص 127 .
( 3 ) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 129 .
راجع ب 23 ويأتي ما يدل عليه في ب 58 ر 70 .