56 - باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل ، واكمال
ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب
اظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية ،
وكراهة التنفل بعد الإقامة للجماعة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد
فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين
ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام مثله .
( 11030 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة
قال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام
في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة
أخرى ويجلس قدر ما يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله " ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ،
وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الاذان .
هامش
الباب 56 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 331 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 260 .
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 2 في ب 44 من الاذان .