صل معهم ، يختار الله أحبهما إليه . محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن
زياد مثله .
11 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه .
55 - باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلى أداءا وبالعكس
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سلمة
صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تقام الصلاة وقد
صليت ؟ فقال : صل واجعلها لما فات . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن
عمار نحوه . أقول : ويدل على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والاطلاق ، وتقدم
ما يدل على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنية إلى السابقة .
هامش
( 11 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 260 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 .
قلت : استفادة استحباب إعادة المنفرد مطلقا حتى في غير جماعة العامة ومورد التقية من تلك الأخبار
موضع تأمل ، حيث إن جلها واردة في مورد جماعة العامة . ولم نجد ما يدل عليه فيما يأتي ،
وقيل : هو ما يأتي في ب 55 وفيه تأمل واضح .
الباب 55 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 260 و 332 - الفقيه ج 1 ص 134 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 و 6 / 61 وب 63 من المواقيت ، وهنا في ب 1 و 2 و 3
باطلاقاتها .