عليه السلام : جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل
معهم ، فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي ( ونصلي ) العصر ونراهم كانا نركع
ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم ، فقال : صل بهم لا صلى الله عليهم .
ورواه الكليني : عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
7 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن داود
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه ، فإذا كان
يوم الجمعة صلى العصر في وقتها ، كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صل العصر في وقتها ،
فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي
بهم فيه أهل مصرك .
8 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت وأنت
في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فأخرج ، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبي عليهما السلام مثله .
( 11025 ) 9 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوز
له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس
به بأس .
10 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ، فقال :
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 331 .
( 8 ) يب ج 1 ص 332 - الفقيه ج 1 ص 134
( 9 ) يب ج 1 ص 260 .
( 10 ) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 105 .