54 - باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة
إماما كان أو مأموما حتى جماعة العامة للتقية ، وعدم
وجوب الإعادة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة
إن شاء .
2 - وباسناده عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا ينبغي للرجل
أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد
صلى ، فان له صلاة أخرى .
3 - قال : وقال رجل للصادق عليه السلام : أصلي في أهلي ثم أخرج إلي المسجد
فيقدموني ، فقال : تقدم لا عليك وصل بهم .
( 11020 ) 4 - قال : وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني
بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتاهم ، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف
والجاهل ، فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك ،
فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله . فكتب عليه السلام : صل بهم .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن
هامش
الباب 54 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 127 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 132 أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 39 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 127 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 127 .
( 5 ) يب ج 1 ص 260 - الفروع ج 1 ص 106 .
( 6 ) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 106 .