4 - وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن
سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت
العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليصل العصر . محمد بن يعقوب ، عن جماعة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .
5 - قال الكليني : وفي حديث آخر : فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن
صلى الأولى فلا يدخل معهم . أقول : هذا يحتمل التقية ، ويمكن حمله على
الدخول بنية العصر .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ،
وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر .
7 - قال : روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين
الأخيرتين وجعلهما تطوعا .
( 1015 ) 8 - قال : وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة ، والأخيرتين
نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة ، والأخيرتين فريضة .
9 - قال : وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين
العصر . قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ، والمصلي فيها بالخيار بأيها
أخذ جاز . أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء بها للتقية
لما مر ، وتقدم ما يدل على المقصود في اقتداء المسافر ، وفي المواقيت ، وفي
أحاديث العدول بالنية إلى السابقة ، وفي عموم أحاديث صلاة الجماعة . ويأتي
ما يدل عليه .
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 107 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 145 أورده أيضا في 1 / 18 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 131 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 131 .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 131 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 1 و 6 / 61 وب 63 من المواقيت : وهنا في ب 1 و 2 و 3
باطلاقاتها ، وب 18 ويأتي ما يدل عليه في ب 55 .