على استثناء المرأة من هذا الحكم .
53 - باب جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان
والمتنفل بالمفترض وعكسه في الإعادة ونحوها ، وحكم
من صلى الظهر خلف من يصلى العصر وعكسه ، أو صلى
الصلاتين مسافرا خلف من يصلى الواحدة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر ، قال : أجزأت
عنه وأجزأت عنهم .
2 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن إمام
كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد
ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معها وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد
ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها . أقول : يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتها
للرجال ، وتكون الإعادة مستحبة لما مر في مكان المصلي ، أو ظنها أنها العصر
فتكون نوت الصلاة التي نواها الامام ، على أن الحديث موافق للتقية بل لأشهر
مذاهب العامة .
( 11010 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء
قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك
فيصلي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى ، أفتجزيه
أنها العصر ؟ قال : لا . أقول : المفروض أنه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ،
فلا يجزيه عن العصر بمجرد نية الامام العصر .
هامش
الباب 53 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 260 - صا ج 1 ص 220
( 2 ) يب ج 1 ص 260 .
( 3 ) يب ج 1 ص 260 - صا ج 1 ص 220 .