سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث
ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن
يأخذ بيد غيره فيقدمه .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من
شهد الإقامة الحديث .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليه السلام
قال : لا ينبغي للامام إذا أحد ث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة . أقول : وتقدم
ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة .
42 - باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد إقامة الصلاة
واستحباب تقديم غيره وإن كان الامام هو المؤذن
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ
إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم ، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل
من القوم فيقدم . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبي الوليد حفص بن سالم مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، عن
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 218 في ذيله : وإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة
إلى آخر ما يأتي في 2 / 42
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 132 تقدم ما يدل على الجواز في ب 40 .
الباب 42 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 217 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 41 من الاذان .
( 2 ) يب ج 1 ص 257 تقدم صدره في 2 / 41 .