أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد
أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام ، قال : قلت : وإن كان
الامام هو المؤذن ، قال : وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم .
43 - باب انه إذا مات الامام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين
أن يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولا
يستأنفون الصلاة
( 10960 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون
بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه . ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في غسل المس .
44 - باب ان من أدرك تكبير الامام قبل أن يركع فقد أدرك
الركعة ، ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك الركعة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد
أدركت الصلاة .
هامش
الباب 43 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 133 - الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 258 تقدم ذيله في
ج 1 في 9 / 1 من غسل المس و 1 / 36 هنا .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 3 من غسل المس .
الباب 44 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218 .