2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : إذا لم تدر ك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل
معهم في تلك الركعة .
3 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا
تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام .
4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا لم
تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك ، وعلى أن هذا محمول على كراهة الدخول في تلك الركعة .
45 - باب ان من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الركعة ، ومن
أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته
( 10965 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا
أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام
رأسه فقد أدرك الركعة . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن
ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد مثله وأسقط لفظ الركعة . ورواه الكليني عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218 .
( 3 ) يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 106 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 45 .
الباب 45 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 258 و 330 - الفروع ج 1 ص 106 - صا ج 1 ص 218 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 129 - الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218 .