عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق عليه السلام قال في رجل صلى بقوم حتى
خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة ، فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس
عليهم إعادة .
3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف
رجل يكذب بقدر الله ، قال : ليعد كصلاة صلاها خلفه . أقول : هذا الحديث
ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الامام ، وليس فيه إشعار بأنه كان جاهلا به
وإنما علم بعد ، وقد تقدم كلام الصدوق في هذه المسألة ، وكان مشائخه قصدوا
الجمع بين الاخبار مع أنه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق .
38 - باب انه إذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على
المأمومين الإعادة ، ويجب على الامام
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم
إعادة شئ .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا
يعيدون فإنهم قد تحروا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : وتقدم في القبلة تفصيل ( تفسير ) آخر .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 126 أخرجه عنه وعن التوحيد في 8 / 10 .
الباب 38 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 257 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 330 أورده أيضا في ج 2 في 7 / 11 من القبلة
وهنا في 6 / 21 .