إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت
الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة . ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وباسناده عن أبي أسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
انتهى في الامام وهو راكع ، قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك .
4 - وباسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا جاء الرجل
مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع . ورواه
باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن عبيد الله بن معاية بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق
الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فان بعض أصحابنا قال : إن لم
يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة ، فأجاب إذا لحق مع الامام
من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع
( 10970 ) 6 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : إن أول صلاة أحدكم الركوع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المشي
راكعا ، وفي إطالة الركوع لانتظار المأموم وغير ذلك ، وتقدم ما ظاهره المنافاة
وذكرنا وجهه .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 129
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 134 - يب ج 1 ص 258 أخرجه عنه وعن الفقيه والمحاسن في
ج 2 في 1 / 4 من تكبيرة الاحرام ، وأخرج تمامه عن الفقيه في 6 / 49 هنا ، والموجود
في الفقيه : معاوية بن شريح .
( 5 ) الاحتجاج ص 273
( 6 ) تقدم في 6 / 9 من الركوع .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 من الجمعة ، وما ينافي في ب 45 هنا ، ويأتي ما يدل عليه
في ب 46 و 49 .