39 - باب انه إذا تبين اخلال الامام بالنية لم تجب على
المأمومين الإعادة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل
فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل
أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها ( صلاة )
وإن كان قد صلى ، فان له صلاة أخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم
صلاتهم وإن لم ينوها . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر
دلالة على ذلك لعدم نية للكافر أو فسادها ، وكذا في أحاديث ضمان الامام وحصر
موجبات الإعادة وغير ذلك .
40 - باب جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين
أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا ، ثم يتم صلاته أو يقدم
من يسلم بهم ، فإن لم يدر كم صلى ذكروه
( 10950 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام
في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا
ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته .
2 - وباسناده عن جميل دراج ، عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على
هامش
الباب 39 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 132 - الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 257 أخرج قطعة منه في 2 / 54 .
قال المصنف : وفى أحاديث ب 37 دلالة عليه : وكذا في 6 / 36 .
الباب 40 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 132 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 132 .