غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ، قال : يذكره
من خلفه
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في
الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم
إليه فيقدمه ، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ
إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم
وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة
قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء
فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم ، فقال :
يصلي بهم ، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن سنان
( مسكان ) عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : سألته عن رجل أم قوما فأصابه
رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ،
قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم لهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته .
41 - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة
( 10955 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 106 - الفقيه ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .
( 4 ) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107 .
( 5 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .
يأتي ما يدل على كراهة ذلك في ب 41 .
الباب 41 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218 .