عن عبد الله بن بكير ، والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير
قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد
علم ونحن لا نعلم ، قال : لا بأس .
9 - وباسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل
فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها ، وهو ينافي العصمة ، فلا يجوز
العمل به ، ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشائخه أنهم حكموا بوجوب إعادة
المأموم الاخفاتية دون الجهرية ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق
نقلا عن مشائخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على
التقية في الرواية ، لان العامة ينقلون مثل ذلك عن علي عليه السلام وعن عمر .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في حكم ظهور الكفر وبطلان طهارته في استنابة
المسبوق .
37 - باب انه إذا تبين كفر الامام لم يجب على المأمومين
الإعادة ، ويجب مع تقدم العلم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ،
فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
( 10945 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في ( نوادره ) وباسناده
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217
قال المصنف : ويأتي ما يدل على ذلك في ب 37 .
الباب 37 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 257
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 133