3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ، فقال : يعيد
هو ولا يعيدون .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة
ابن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال : يعيد
ولا يعيد من صلى خلفه ، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر .
5 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم
يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم
هذا عنه موضوع .
( 10940 ) 6 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن
أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر . أقول : الحكم بضمان
الامام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين .
7 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي
يعفور قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ، فقال : ليس
عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد .
8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 105 .
( 4 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .
( 5 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .
( 6 ) يب ج 1 ص 332 .
( 7 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .
( 8 ) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .