صلى أم ثلاثا ، قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة . ثم قال : هذا والله مما لا يقضى
أبدا . أقول : يأتي تأويله .
12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد الناب ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة ، قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان
قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام
الصلاة ، قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : يتشهد وينصرف
ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا ، وإن كان صلى
اثنتين كانت هذه تمام الصلاة : وهذا والله مما لا يقضى أبدا . قال الشيخ : هذا
يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم
غلب على ظنه الأكثر ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب أقول : الأقرب حمل
الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة
13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن
الصادق عليه السلام ( في حديث ) قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو . ورواه
الشيخ والكليني كما يأتي .
( 10415 ) 14 - وفي ( الخصال ) باسناده عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمائة ) قال : لا
يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأولتين من كل صلاة
مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب .
15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 187 - صا ج 1 ص 185 و 187 .
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 117 أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 8 / 24 .
( 14 ) الخصال ج 2 ص 164 .
( 15 ) قرب الإسناد ص 16 .