20 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين
ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة
قال : يتم . أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله .
21 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
ابن أيوب ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال : يتم على صلاته .
22 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم
أبن عمرو ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري
أركعتين صلى أم واحدة ، قال : يتم بركعة .
( 10400 ) 23 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن الربيع ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : في الرجل لا يدري
أركعة صلى أم ثنتين ، قال : يبني على الركعة . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
24 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال : سألته عن
الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ، قال : يبني صلاته على ركعة
واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو .
قال الشيخ : ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن
الأكثر إلى الأقل إلا لدليل ، قال : ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع في
الفرائض فتحملها على النوافل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك مع أنه يمكن
الحمل على غلبة الظن وعلى التقية وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا وفي
كيفية الصلاة وغيرها ولما يأتي .
هامش
( 20 ) يب ج 1 ص 186 رواه في الاستبصار : ص 184 بالاسناد الأول .
( 21 ) يب ج 1 ص 186 رواه في الاستبصار : ص 184 بالاسناد الأول .
( 22 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 .
( 23 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 - المقنع ص 8 .
( 24 ) يب ج 1 ص 237 - صا ج 1 ص 190 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 13 من أعداد الصلاة ، وفى 10 / 1 من أفعال الصلاة وفى 3 / 14
من السجود : يأتي ما يدل عليه في ب 2 راجع 6 / 15 .