عن حفص بن البختري وغير واحد كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في
المغرب فأعد . وإذا شككت في الفجر فأعد وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، ومحمد بن
سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام وذكر مثله .
6 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة .
7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن
أسأله . وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
8 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة قال : سألته
عن السهو في صلاة الغداة ، فقال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من
أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان ،
والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة .
( 10410 ) 9 - وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن
السهو ، فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع
فأعد صلاتك .
10 - وفي رواية أخرى بهذا الاسناد إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك
11 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، والحكم بن مسكين ، عن
عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في المغر ب فلم يدر ركعتين
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 186 .
( 7 يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 185 أورده أيضا في 3 / 18 لم نجد السند الثاني .
( 8 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورد صدره أيضا في 18 / 1 .
( 9 ) يب ج 1 ص 186
( 10 ) صا ج 1 ص 187 .
( 11 ) يب ج 1 ص 187 - صا ج 1 ص 187 .