8 - وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثم ذكر أنه لم يركع
قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين .
( 10425 ) 9 - وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن قاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ
عليه . أقول : المراد أنه لا شئ عليه من الاثم والإعادة لما يأتي من وجوب سجدتي
السهو ، قاله الشيخ وغيره .
10 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ،
قلت : فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستقبل حين صلى ركعتين ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
لم ينفتل من موضعه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه .
11 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر
ركعتين ، ثم سها فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ ؟ فقال :
وما ذاك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أتقولون مثل قوله ؟
فقالوا : نعم ، فقام فأتم بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت
أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه
إنما صلى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها قال : قلت : فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 236 رواه الشيخ أيضا في ص 178 باسناد لا يخلو عن ارسال ، وأخرجه
المصنف في 3 / 11 من الركوع ، ويحتمل قويا كونهما واحدا وان الواسطة سقطت عن الطبع .
( 9 ) يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 191 .
( 10 ) يب ج 1 ص 234 - المقنع ص 9 .
( 11 ) يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186 - الفروع ج 1 ص 98 أخرج صدره
أيضا في 4 / 23 .