لا يدري ما صلى . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان الرازي مثله .
( 10420 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : صليت بأصحابي المغرب ، فلما أن صليت ركعتين سلمت
فقال بعضهم : إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام : فقال : لعلك أعدت ؟
فقلت : نعم ، فضحك ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة ، إن رسول الله
( صل الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال : ثم قام فأضاف
إليها ركعتين . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة مثله إلى قوله : فتركع ركعة . أقول : ذكر السهو في هذا الحديث
وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلة
العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقا ، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة
وذكرنا لذلك محامل متعددة .
5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن أبي عمير
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم
فقال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه .
6 - وعنه عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن
حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة
أو الشئ منها ، ثم يذكر بعد ذلك ، فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟
فقال : لا .
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس ،
فذكر حديث ذي الشمالين فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لن يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل .
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 187 - الفروع ج 1 ص 97 .
( 5 ) يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 190 .
( 6 ) يب ج 1 ص 187 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 11 من الركوع .
( 7 ) يب ج 1 ص 234 .