2 - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة
السفر بالشك في عدد الركعات
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في
الفجر فأعد .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : يستقبل حتى
يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر .
3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس في المغرب والفجر سهو . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
، وكذا كل ما قبله .
( 10405 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال : يعيد
حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع .
5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ،
هامش
الباب 2 - فيه 15 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 186 أخرجه أيضا في الاستبصار ص 184
باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم فقط .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورده أيضا في 7 / 1 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 186 .
( 4 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 186 .
( 5 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 185 في التهذيب : الحسين ابن سعيد : عن محمد بن
سنان ، عن ابن مسكان وفضالة : عن حسين ، وأخرجه أيضا في الاستبصار ص 184 باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان .