فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ، فقال : والمغرب ، فقلت له
أنا : والوتر ، قال : نعم والوتر والجمعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
3 - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر وسلم في
غير محله ثم تيقن أو تكلم ناسيا : أو مع ظن الفراغ وبطلانها
باستدبار القبلة ونحوه .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع
الناس ثم ذكر أنه فاته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة . وباسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام مثله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن
معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة مثله .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر
ابن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النضري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا صلينا
المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، فقال : ولم أعدتم أليس قد
انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ !
3 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع
أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين
فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد
فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة ، فأتممت بركعة ، ثم صرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام
فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلا ، إنما يعيد من
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 10 / 1 من أفعال الصلاة وهنا في ب 1 .
الباب 3 - فيه 21 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 133 و 117 - المحاسن ص يأتي عن التهذيب والاستبصار تحت رقم 12 .
( 2 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 187 .
( 3 ) يب ج 1 ص 187 - صا ج 1 ص 187 - الفقيه ج 1 ص 116 أورد ذيله في 4 / 15 .